أمر بتحديد مبلغ رسوم الهجرة والأجانب
(أ) الجريدة الرسمية الرسمية (BOE) اليوم تنشر الأمر PJC/617/2025 المؤرخ 13 يونيو بتحديد مبلغ رسوم معالجة التراخيص الإدارية ووثائق الهوية في مجال الهجرة والأجانب, فيما يتعلق بمشاركتنا على مذكرة معلومات عن تأجيل الرسوم في إجراءات الهجرة (لائحة جديدة).
نبرز من النظام المنشور اليوم:

لا يخل هذا الأمر الوزاري بالأحكام المتعلقة برسوم تجهيز تأشيرات العبور أو الإقامة المقصودة في أراضي الدول الأعضاء التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر في فترة ستة أشهر، والتي تنظم على مستوى المجتمع؛ وعلى المستوى الوطني، الأمر AUC/891/2024 المؤرخ 13 آب/أغسطس، الذي يحدد مبالغ رسوم تجهيز التأشيرات.
وعلى أي حال، فإن المرسوم الملكي 240/2007 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2007 بشأن دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الأطراف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية وحرية تنقلهم وإقامتهم في إسبانيا يظل ساريا؛ ولذلك، ينبغي أن يستمر هذا الأمر الوزاري في تنظيم الرسوم المقابلة لشهادات التسجيل لسكان الجماعة وبطاقات الإقامة لأفراد أسر مواطني الجماعة.
وبالمثل ، يحدد هذا الأمر الوزاري مبلغ رسوم معالجة تراخيص الإقامة للطالب للبحث عن عمل أو لتنفيذ مشروع تجاري وإقامة للممارسات المنظمة ، على التوالي ، في الأحكام الإضافية السابعة عشرة والثامن عشر من القانون 14/2013 ، المؤرخ 27 سبتمبر ، بشأن دعم رواد الأعمال وتدويلهم. فيما يتعلق بما سبق، وفقا لأحكام الحكم النهائي الثالث عشر من القانون المذكور أعلاه، وفيما يتعلق بالتنقل الدولي، تطبق أحكام القانون الأساسي 4/2000، المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، طالما أنها غير منصوص عليها فيه.
(…)
المادة 3 - المواد السلبية والإعفاء من الرسوم.
1. وفقا لأحكام المادة 46 (1) من القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2000، فإن الأشخاص الذين تتم معالجة التراخيص أو الوثائق المنصوص عليها في المادة 44 من ذلك القانون الأساسي يكونون مسؤولين عن دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا الأمر، باستثناء أذونات العمل كشخص عامل، وفي هذه الحالة يكون صاحب العمل أو صاحب العمل مسؤولا عن دفع الرسوم.
2. وفقًا للمادة 46 من القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 يناير 2000 والمادة 10 من التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/1233 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ 24 أبريل 2024 الذي ينص على إجراء واحد للحصول على تصريح واحد لرعايا البلدان الثالثة للإقامة والعمل في أراضي دولة عضو وإنشاء مجموعة مشتركة من الحقوق للعمال من البلدان الثالثة المقيمين بشكل قانوني في دولة عضو (إعادة صياغة) ، حيث يتم دفع رسوم معالجة الطلبات من قبل صاحب العمل ، لا يحق لصاحب العمل المطالبة بمبلغ هذه الرسوم من الشخص الأجنبي.
3. وفقا للمادة 47 من القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2000، لا يشترط على المواطنين الأيبيرية - الأمريكية أو الفلبينية أو الأندورية، أو المواطنين السفارديين، أو الأطفال والأحفاد من أصل إسباني أو أسباني، والأجانب المولودين في إسبانيا عندما يعتزمون القيام بنشاط أولي مربح أو عمل أو مهني لحسابهم الخاص لدفع الرسوم المتعلقة بإجراءات ترخيص العمل.
4. إعفاء الجهات العامة لحماية القاصرين من دفع الرسوم المستمدة من التراخيص التي يتعين عليها طلبها لهم في ممارسة التمثيل القانوني الذي يحملونه.
(…)
المادة 2 - الإدارة والتحصيل.
(…)
3. في حالة تقديم طلب الإقامة أو تصريح العمل بالوسائل الإلكترونية ، يتم دفع الرسوم ، على أي حال ، عند تقديم الطلب الإلكتروني.
(…)
الحكم النهائي الرابع. دخول حيز النفاذ.
يبدأ نفاذ هذا الأمر في يوم نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
ساعدنا في تحسين المعلومات التي ننشئها لك
- ألف - الاتفاقات الدولية
- إشعارات المكتب
- الجرائد الرسمية
- ألف - الظروف الاستثنائية
- القنصليات والسفارات
- أمين المظالم
- مميزات مميزة
- OJEU
- (أ) رواد الأعمال
- ألف - الأحداث
- )أ(الجنر
- أدلة / منشورات
- صحائف وقائع
- ألف - التقارير
- باء - السوابق القضائية
- (أ) التصديقات القانونية
- LGTBIQ +
- تصنيف: قاصرون
- وزارة الخارجية والتعاون
- النيابة العامة
- وزارة العدل
- تصنيف: مجموعة متنوعة
- تصنيف: أنثى
- ألف - الجنسية
- ألف - التشريعات
- باء - الحماية الدولية
- السجل المدني
- ألف - الرسوم
- تصنيف: ترجمات
- ألف - الإجراءات الشكلية
- الاتجار بالبشر
- تصنيف: الاتحاد الأوروبي
- تأشيرات الدخول