ألف - الحماية الدولية
(أ) قانون الحق في اللجوء والحماية الفرعية أشكال اللجوء المعترف بها في المادة 13-4 من الدستور الإسباني, مثل الحماية التي تمنحها إسبانيا لمواطني الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص عديمي الجنسية المعترف بهم كلاجئين وفقًا لهذا القانون أو اتفاقية جنيف لعام 1951 أو بروتوكول نيويورك لعام 1967.
من ناحية ، يتم الاعتراف بمركز اللاجئ لأي شخص ، بسبب مخاوف مبنية على أسس جيدة من كونها اضطهاد لأسباب العرق أو الدين أو الجنس أو الميل الجنسي أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة, (أ) أن يكون خارج بلده الأصلي ولا يستطيع، بسبب هذه المخاوف، أن يستفيد من حماية ذلك البلد؛ أو شخص عديم الجنسية، بدون جنسية أو خارج البلد الذي كان يقيم فيه في السابق، غير قادر على العودة أو لا يرغب، لأي من الأسباب المذكورة أعلاه، في العودة.
ومن ناحية أخرى، فإن الحق في الحماية الفرعية هو الحق الممنوح لرعايا البلدان الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية الذين، حتى لو كان دون التأهل للحصول على اللجوء أو وضع اللاجئ, .أثبت أسباب وجيهة تثبت التي ، من العودة إلى بلدهم الأصلي في حالة المواطنين أو، في حالة الأشخاص عديمي الجنسية، إلى بلد إقامتهم المعتاد السابق، سيواجهون خطر حقيقي من معاناة أي من الضرر الخطير المتوقع وأنهم غير قادرين أو غير راغبين، بسبب هذا الخطر، في الاستفادة من حماية البلد المعني.
(أ) الحماية التي تمنحها الحماية الدولية (وهو مصطلح يشمل كلاً من الحق في اللجوء والحماية الثانوية والإقامة لأسباب إنسانية للمواطنين الفنزويليين) يتكون من عدم الإعادة القسرية أو طرد الأشخاص المعترف بهم, باﻹضافة إلى اعتماد التدابير المتوخاة في التشريعات اﻻسبانية، واﻻتحاد اﻷوروبي وفي اﻻتفاقيات الدولية التي صدقت عليها اسبانيا، ما دامت الظروف التي تمنح في ظلها حق اللجوء أو الحماية الثانوية باقية.
(أ) ألف - الأعمال على التي مخاوف مبنية على أسس جيدة التعرض للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو نوع الجنس أو التوجه الجنسي, )ب(يقوم بما يلي:
- أن تكون خطيرة بما فيه الكفاية بطبيعتها أو طابعها المتكرر مثل تشكيل انتهاك خطير للحقوق الأساسية مشمولة بالفقرة الثانية من المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ أو
- أن يكون تراكم حاد بما فيه الكفاية من عدة تدابير, (ب) بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التأثير على شخص بطريقة مماثلة للشكل المذكور في الفقرة السابقة.
ويمكن أن تتخذ أعمال اﻻضطهاد، في جملة أمور، اﻷشكال التالية:
- أعمال العنف البدني أو العقلي، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.
- التدابير التشريعية أو الإدارية أو الشرطة أو القضائية التي تتسم بالتمييز في حد ذاتها أو التي تطبق بطريقة تمييزية.
- ملاحقات قضائية أو عقوبات غير متناسبة أو تمييزية.
- رفض الحماية القضائية مما يؤدي إلى عقوبات غير متناسبة أو تمييزية.
- الملاحقات القضائية أو العقوبات على رفض أداء الخدمة العسكرية في نزاع ينطوي فيه أداء هذه الخدمة على جرائم أو أفعال مشمولة ببنود الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون 12/2009، المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر.
- الأفعال ذات الطبيعة الجنسية التي تؤثر على البالغين أو الأطفال.
عند تقييم أسباب الاضطهاد، يجب مراعاة العناصر التالية:
- مفهوم العرق (لون أو أصل أو عضوية مجموعة عرقية معينة).
- (أ) مفهوم الدين (المعتقدات التوحيدية وغير التوحيدية والإلحادية، والمشاركة أو الامتناع عن ممارسة الطائفة، منفردة أو مجتمعية)؛ الأفعال أو التعبيرات التي تنطوي على رأي ذي طبيعة دينية، أو أشكال من السلوك الشخصي أو المجتمعي على أساس أو تكليف من أي معتقد ديني.
- (ب) مفهوم الجنسية (العضوية في مجموعة تحددها هويتها الثقافية أو الإثنية أو اللغوية أو أصولها الجغرافية أو السياسية المشتركة أو علاقتها بسكان دولة أخرى).
- مفهوم الآراء السياسية (مهنة الآراء أو الأفكار أو المعتقدات بشأن مسألة تتعلق بالجهات الفاعلة المحتملة للاضطهاد وسياساتها أو أساليبها، سواء كان مقدم الطلب قد تصرف وفقاً لهذه الآراء أو الأفكار أو المعتقدات أم لا).
تعتبر المجموعة تشكل فئة اجتماعية معينة إذا، على وجه الخصوص:
- يشترك الأفراد في هذه المجموعة في سمة فطرية أو خلفية مشتركة لا يمكن تغييرها ، أو يشتركون في خاصية أو معتقد أساسي لهويتهم أو ضميرهم بحيث لا يمكن مطالبتهم بالتخلي عنها ؛ و،
- ولهذه المجموعة هوية متميزة في البلد المعني لأنه ينظر إليها على أنها مختلفة من جانب المجتمع المحيط بها أو من قبل الوكيل (الوكلاء) الملاحقين.
حساب طلب الحماية الدولية في إسبانيا
هذا المستند يسمح لأي شخص أو عائلة من خارج الاتحاد الأوروبي (أي مواطن من بلد خارج الاتحاد الأوروبي) تفاصيل حقائق أو ظروف التي ترغب في التقديم عليها اللجوء أو الحماية الدولية في إسبانيا. وبهذه الطريقة ، يمكن لمقدم الطلب محاولة تبرير أسباب لماذا تريد الدولة الإسبانية حمايتك وأنه منعهم من العودة إلى بلدهم الأصلي ونظراً لوجود حالة تمييزية، فإن خطر الإعدام أو الظروف التي تعرض سلامته البدنية للخطر.
ما هو طلب الحماية الدولية؟
اللجوء والحماية الثانوية والإقامة لأسباب إنسانية للمواطنين الفنزويليين هي وسيلة للسماح لجميع أولئك الذين لديهم خوف أو خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في بلدهم الأصلي لأي سبب تمييزي (العرق أو الأصل الإثني أو الجنسية أو الدين أو الأيديولوجية أو الآراء السياسية والانتماء إلى فئة اجتماعية معينة) بالفرار من هذا الوضع ، ملجأ إلى إسبانيا. يجب أن يكون الخوف أو الخوف المبرر, إما عن طريق ألف - حالة خاصة إذا كان مقدم الطلب (على سبيل المثال شخص مهدد بعمله كصحفي) أو من قبل نفسه ألف - الحالة العامة الفوضى أو القمع في بلد ما (على سبيل المثال، وجود دكتاتورية قمعية وفاسدة في بلد معين).
من يمكنه التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو الحماية الدولية
يمكن طلب اللجوء أو الحماية الدولية من قبل جميع الأشخاص الذين لديهم مخاوف راسخة من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الجنس أو التوجه الجنسي. يجب أن تكون هذه حالات قبور القبور أو الطابع المتكرر في الوقت المناسب
على وجه التحديد، تُفهم حالات الاضطهاد على أنها ما يلي:
- أعمال العنف البدني أو العقلي, بما في ذلك أعمال العنف الجنسي؛
- القوانين أو القرارات الإدارية أو إجراءات الشرطة أو الإجراءات القضائية التي تتسم بالتمييز (أ) في حد ذاتها أو تطبيقها بطريقة تمييزية؛
- (ب) المعالجة أو العقوبات التي هي غير متناسبة سادسا - باء - التمييز (مثل العقوبات المفروضة على نشر مقالات تنتقد الحكومة)؛
- رفض الحماية القضائية (أ) ما يترتب عليه من عقوبات غير متناسبة أو تمييزية؛
- الملاحقات القضائية أو العقوبات على رفض أداء الخدمة العسكرية (أ) في نزاع يستتبع فيه أداء هذه الخدمة جريمة جنائية؛ و،
- الأفعال ذات الطبيعة الجنسية يؤثر على كل من البالغين والأطفال.
ويجب أن تتعلق أعمال اﻻضطهاد هذه ببعض ما يلي: أسباب التمييز:
- (أ) مفهوم العرق وتشمل، على وجه الخصوص، اللون أو الأصل أو الانتماء إلى مجموعة إثنية معينة.
- (أ) مفهوم الدين تشمل، على وجه الخصوص، مهنة المعتقدات اللاهوتية وغير التوحيدية والإلحادية، والمشاركة في العبادة الرسمية أو الامتناع عن القيام بها في الأماكن الخاصة أو العلنية، سواء بشكل فردي أو مجتمعي، فضلا عن الأفعال أو التعبيرات الأخرى التي تنطوي على رأي ذي طابع ديني، أو أشكال السلوك الشخصي أو الطائفي على أساس أو تكليف من أي معتقد ديني.
- (أ) مفهوم الجنسية ولا يقتصر على حيازة الجنسية أو لا، بل يشمل، على وجه الخصوص، الانتماء إلى مجموعة تحددها هويتها الثقافية أو الإثنية أو اللغوية أو أصولها الجغرافية أو السياسية المشتركة أو علاقتها بسكان دولة أخرى.
- (أ) مفهوم الآراء السياسية وتشمل، على وجه الخصوص، مهنة الآراء أو الأفكار أو المعتقدات بشأن مسألة تتعلق بالجهات الفاعلة المحتملة للاضطهاد وسياساتها أو أساليبها، سواء تصرف مقدم الطلب وفقا لتلك الآراء أو الأفكار أو المعتقدات أم لا.
- وجود وجود حالة التمييز, إما على أساس نوع الجنس (على سبيل المثال، أن تكون امرأة) أو التوجه الجنسي (على سبيل المثال لأنه مثلي الجنس).
يجب على طالب اللجوء في إسبانيا أن يثبت وجود أي من الحالات المشار إليها أعلاه من خلال الأدلة التي يمتلكها (القصاصات الصحفية أو الأحكام أو القرارات القضائية الصادرة ضده بشكل غير عادل ، والصور الفوتوغرافية ، وأشرطة الفيديو التي تثبت القمع من نوع ما ، والأجزاء الطبية التي يتم فيها جمع الإصابات ، وما إلى ذلك).
ما هي إجراءات طلب اللجوء أو الحماية الدولية؟
يجوز للشخص المضطهد أو الأسرة التقدم بطلب اللجوء في الأماكن التالية:
- مراكز حدودية للدخول إلى الأراضي الإسبانية.
- مكاتب الأجانب المصرح بها لهذا الغرض.
- مخافر الشرطة الوطنية مخولة لهذا الغرض (روتيني إذا طلب ذلك بمجرد دخولك إسبانيا).
إذا تم تقديم الطلب من إسبانيا ، فيجب تقديمه شخصيًا ، في غضون الأول شهر الشهر عند وصوله إلى إسبانيا. من الممكن أيضًا تقديم الطلب بعد الموعد النهائي إذا ثبت أنه قد نشأ ألف - الظروف الجديدة التي تمنع الشخص المعني من العودة إلى بلده (على سبيل المثال عن طريق تلقي تهديدات جديدة في حالة عودته إلى بلده) أو إلى عدم القدرة على الحصول على موعد تقديم الطلب في الوقت المحدد.
يجب أن يشمل الطلب تقديم طلب مقابلة شخصية حيث يجب على مقدم الطلب تقديم هذا الحساب الخطي وجواز سفره، بالإضافة إلى الأدلة الموجودة تحت تصرفه. خلال هذه المقابلة ، يجب على مقدم الطلب الإبلاغ عن الحقائق التي تطلب اللجوء من أجلها الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتلك الحقائق التي قد تثار معك. سيتم إبلاغ مقدم الطلب أيضًا في هذه المقابلة حقوقك كطالب لجوء, وسوف يتم مساعدتك على إكمال تلك الجوانب من التطبيق الخاص بك التي هي ضرورية.
في حين أن الطلب معلق ، سيكون مقدم الطلب قادرًا على البقاء في إسبانيا بشكل قانوني ، بالإضافة إلى العمل بانتظام بمجرد اجتيازه. ستة أشهر من تاريخ إجراء المقابلة (الوقت الذي يتم فيه تفعيل تصريح العمل).
في حالة التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية من الأراضي الإسبانية ، لن تتمكن من مغادرة البلاد حتى تتم معالجة الطلب.
محتوى سرد الوقائع
يجب أن تتضمن هذه الرسالة ما يلي الحد الأدنى للمحتوى من أجل ضمان فعالية القصة:
- الاسم وتفاصيل الهوية من مقدم الطلب.
- أفراد الأسرة الذين يطلبون اللجوء, إذا كان ذلك ممكنا.
- تاريخ الدخول في إسبانيا ، إذا كان ذلك ممكنًا.
- شرح للوقائع أسباب الطلب.
- التوقيع على الإعلان من قبل مقدم الطلب.
جنبا إلى جنب مع هذه المعلومات ، يمكن توفيرها كما باء - المرفقات جميع أنواع ألف - الاختبارات ويعتبر ذلك مناسبا من أجل التمكن من إثبات حالة الخطر التي تقرر التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في إسبانيا (مثل قصاصات الصحف التي يتم فيها جمع الحقائق التي يطلب اللجوء من أجلها، والأجزاء الطبية من الاعتداءات، وصلات إلى أشرطة فيديو عن الاعتداءات، وما إلى ذلك).
يمكنك تقديم عرضك التقديمي في يوم موعد طلب اللجوء أمام الشرطة أو في المركز الحدودي المقابل ، إلى جانب جواز السفر الأصلي ونسخة من هذا, صورة لبطاقة هوية مقدم الطلب، وعند الاقتضاء، لكل فرد من أفراد وحدته العائلية، وأي مستندات داعمة يتم تقديمها، بما في ذلك شهادات الزواج والولادة. خلال هذا التعيين ، سيتعين على مقدم الطلب حل الشكوك المحتملة التي تثيرها الشرطة وشرح ما تم جمعه في هذه القصة.
قائمة الموارد الأساسية
المديرية العامة للحماية الدولية
- )ج(أرتورو سوريا 109، الطابق الرابع
28043 - مدريد - هاتف الهاتف: 915964841
- https://www.interior.gob.es/opencms/es/el-ministerio/funciones-y-estructura/subsecretaria-del-interior/Direccion-General-de-Proteccion-Internacional/
المديرية العامة للرعاية الإنسانية ونظام الاستقبال الدولي للحماية
- شارع خوسيه أباسكال، 39 - 28003 مدريد
- هاتف الهاتف: 913637054
مكتب اللجوء والمأوى (OAR)
- Calle Pradillo, 40 - 28002 مدريد
- هاتف الهاتف: 060 (معلومات عامة) / 915372170
- https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/oficina-de-asilo-y-refugio/
شركة ACCEM
- بلازا سانتا ماريا سوليداد توريس أكوستا 1. 1o، 28004 مدريد.
- هاتف الهاتف: (+34) 91 532 74 78 / (+34) 91 532 74 79
- الفاكس: (+34) 91 532 20 59
- www.accem.es
تصنيف: CEAR
- دي أستورياس، 33- باجو، 28029 مدريد.
- هاتف الهاتف: (+34) 91 555 06 98
- الفاكس: (+34) 91 597 23 61
- www.cear.es
سيكار برشلونة
- رامبلا سانتا مونيكا 10، الطابق الأول، برشلونة.
- هاتف الهاتف: (+34) 93 595 55 39
- البريد الإلكتروني: ccar@ccar-cear.org
- www.ccar.cat
شركة CESAL
- CEPI de Tetuán, Calle Nuestra Señora del Carmen No 17 bajo, 2039 مدريد
- هاتف الهاتف: (+34) 91 398 18 33
- www.cesal.org
الصليب الأحمر مدريد
- )ج(موغيت رقم 7 في مدريد، الطابق صفر.
- هاتف الهاتف: (+34) 915 532 55 55
- البريد الإلكتروني: refugiados@cruzroja.es
- www.cruzroja.es
مدريد دياكوني
- C/ بابلو سيرانو, 9, 28043 مدريد
- هاتف الهاتف: (+34) 91 382 05 49
- https://diaconiamadrid.org/
الاتحاد الأندلسي يرحب
- هاتف الهاتف: (+34) 954 900 773
- https://acoge.org/
APIP - مؤسسة ACAM
- Calle Paloma, 21-23, 08001 برشلونة
- هاتف الهاتف: (+34) 93 317 16 14
- https://fundacionapipacam.org/
مؤسسة سيبايم
- C/Nicolás Morales, 11, 28019 مدريد
- هاتف الهاتف: (+34) 91 548 31 65
- http://cepaim.org/
لا ميرسيد هجرات
- )ج(إيراسو، الطابق 36، الطابق الثالث. 28028 مدريد
- هاتف الهاتف: (+34) 913 55 55 50
- http://lamercedmigraciones.org/
MPDL
- C/ De Martos, 15, 28053 مدريد
- هاتف الهاتف: (+34) 914 29 76 44
- http://www.mpdl.org/
بروفيندا بروفيندا
- C/ Membézar 2, 28053 مدريد
- هاتف الهاتف: (+34) 91 565 09 60
- https://www.provivienda.org/
تصنيف: مدن متحدة
- C/ Mártires de la Ventilla, 103, 28029 مدريد
ألف - التشريعات
- القانون 12/2009، الذي ينظم الحق في اللجوء والحماية الدولية.
- المرسوم الملكي 203/1995 المؤرخ 10 شباط/فبراير 1995 الذي ينظم الحق في اللجوء ومركز اللاجئ.
- الدستور الإسباني.
- الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين. اعتمد في جنيف، سويسرا، في 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر المفوضين المعني بمركز اللاجئين وعديمي الجنسية (الأمم المتحدة).
- البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين (نيويورك، 1967).
- كل هذا تماشيا مع جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه المسألة التي تشكل الدولة الإسبانية جزءا منها.